السيد الگلپايگاني
46
كتاب القضاء
الصلاة لعدم وجود دليل معتبر يدل عليه 1 ) هذا والآية نازلة بعنوان حكم إلهي في قضية رواها الطبرسي 2 ) وهي تدل على أن للرجال الولاية على النساء ، وليس لهن عليهم ولاية . فهي مخصصة لعمومات الحكومة بالعدل . 3 ) . الثاني - قوله تعالى : " ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة " 4 ) فإن هذه الآية ظاهرة في أن للنساء على الرجال حقوقا ولكن
--> 1 ) قال سيدنا الأستاذ في التعليق على قول صاحب العروة " يجوز إمامة المرأة لمثلها " قال : " في غير صلاة الميت اشكال " . وهذه المسألة قد اختلف فيها كلمات الأصحاب تبعا للأخبار الواردة فيها . راجع الصلاة من مصباح الفقيه وغيره . 2 ) مجمع البيان في تفسير القرآن : 2 / 42 . 3 ) كقوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " وقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا . . " وقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا . . " . " 4 ) سورة البقرة : 228 .